تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم [ 139 ] ، والنصف أو الربع لأحدهما والباقي لكلالة الأب أو الأبوين [ 140 ] .
شرح
[ 139 ] لما تقدم من الأدلة . [ 140 ] نصا ، وإجماعا قال بكير بن أعين : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها ، وأخواتها ، وأخواتها لأمها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال عليه السلام : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * إنما عنى بذلك : الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ ) * يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب : * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * - : * ( وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم ، فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما