والأجداد مطلقا [ 108 ] ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة [ 109 ] .
( مسألة 1 ) : إذا انفرد الأخ للأب والأم كان المال له قرابة [ 110 ] ، ولو كان كان معه أخ أو إخوة كذلك فالمال بينهم بالسوية [ 111 ] ،
شرح
التفسير فمن شاء فليرجع إليه ( 1 )( 1 ) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج : 7 صفحة : 332 .، ولا فرق في الإخوة والأخوات بين أن يكونوا لأب أو لأم ، أو لهما ، كما يأتي .
[ 108 ] بلا فرق بين الجدّ والجدّة ، والعالي منهما أو غيره .
[ 109 ] لما تقدم من قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » المستندة إلى الآية الشريفة : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأحزاب الآية : 6 .، وغيرها ، والسنة الشريفة التي مرّ بعضها ، فلا يرث أحد من المرتبة الثانية مع أحد من الأبوين والأولاد الوارثين ، ومع فقد المرتبة الأولى يرثون ، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم ، فإذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم ، يكون الإرث للإخوة والأخوات ، فلا يرث معهم غير الجدودة والزوجين اللذين يرثان مع كل طبقة ، كما عرفت .
[ 110 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآية : 176 .، ومن السنة : روايات كثيرة ، منها معتبرة عبد الله بن سنان قال : « سألته عن رجل مات وترك أخاه ، ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، ومن الإجماع : فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين .
[ 111 ] لأنها الأصل في كل شركة ، إلا ما خرج بالدليل ، مضافا إلى الإجماع .