تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم [ 107 ] .
شرح
وما بقي وهو الثلثان للأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 10 .ومن ذلك ظهرت الخدشة في أن المراد من السدس سدس نصيب المطعم بعد ما تقدم ، وأن المقام مقام التسامح . فروع الأول : يعتبر في الجد والجدة أن لا يكون فيهما شيء من موانع الإرث ، لما تقدم من الأصل ، وظهور الروايات في ذلك . الثاني : لا فرق في إطعام الأبوين السدس للجد والجدة بين المتحد منهما ، والمتعدد - من طرف واحد أو من طرفين - فيشترك الجميع حينئذ في السدس ، للإطلاق ، والإجماع ، ولعدم ترجيح أحدهما على الآخر . الثالث : يختصّ الجد والجدة بالقريبين ، فلا يشملان البعيدين ، للأصل ، ولأنهما المنساق من الروايات ، ولتبادر القريب منهما . الرابع : يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد ، للأصل في غيره بعد عدم الدليل ، فيقتصر على المتيقن ، مضافا إلى الإجماع ، وفي مرسل الكليني : « أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 8 .، فلا طعمة مع الولد ، ولا مع ولد الولد . [ 107 ] ويعبر عنهم بالكلالة المأخوذة من الإكليل ، وهو شبه عصابة مزينة بالجوهر ، فإن الورّاث يحيطون به من جوانبه كإحاطة الإكليل بالرأس ، أو مأخوذ من الكل ، أي الثقل . وكيف كان ، فهم الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، فيطلق على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط ، وذكرنا ما يتعلق بالكلالة في