تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس [ 106 ] .
شرح
بِبَعْضٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6 .، وتقدمت قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، المستندة إلى الآية المباركة ، والسنة الشريفة . وفي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « عن رجل مات ، وترك أباه ، وعمه ، وجده ، فقال عليه السلام : حجب الأب والجدّ عن الميراث ، وليس للعلم ولا للجد شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، وفي رواية الحسن بن صالح قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمها ، وأخوين لها من أبيها وأمها ، وجدها أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، وفي صحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام : « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها و ( جدها أو جدتها ) ، كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف ، وما بقي للأبوين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من النصوص التي تدلّ على نفي تشريك الجد للأم معها ، وتشريك الجد للأب معه ، وتشريك الجدين معهما . [ 106 ] كما لو خلَّف أبويه وجدا ، وجدة لأب أو لأم ، يستحب للأم أن تطعم أباها وأمها السدس بالسوية ، وهو نصف نصيبها فإن نصيبها الثلث كما تقدم ، وكذا للأب يستحب أن يطعم أباه وأمه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، أي ربع الثلاثين ، فالتركة من ستة أسداس : سدس للأم وسدس لأبويها ( الجد والجدة للميت من أمه ) وثلاث أسداس لأب الميت وسدس لأبويه ( الجد والجدة للميت من أبيه ) كما هو واضح . وتدلّ على استحباب الطعمة للجد والجدة النصوص الكثيرة ، والإجماع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134 | السيد عبد الأعلى السبزواري