الثالثة عشرة : لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو [ 100 ] ، في كمية الحبوة أو في كيفيتها فالمناط على تكليف المحبو [ 101 ] ولو اختلف تكليف المحبو مع تكليف الورثة في كمية الحبوة فلا بد من الأخذ بالمتيقن [ 102 ] ، والاحتياط في التصالح [ 103 ] .
الرابعة عشرة : لا يرث الجد ولا الجدة [ 104 ] ، مع أحد الأبوين [ 105 ] .
شرح
نعم ، يستحب الوفاء بالشرط ، لما تقدم في محله من استحباب الوفاء بالشروط التي لا يجب الوفاء بها .
ولو كان الشرط في ضمن عقد لازم وجب الوفاء به ، لإطلاق أدلة وجوب الوفاء بالشرط ، وعدم مانع في البين ، كما تقدم في كتاب البيع ، فراجع هناك .
[ 100 ] اجتهادا كان ، أو تقليدا .
[ 101 ] لأنه المكلف الشرعي فعلا ، وأن الحق انتقل إليه من الميت فصار أجنبيا عنه ، فالمدار يكون على تكليف المحبو .
[ 102 ] لدوران الأمر ، بين الأقل والأكثر غالبا - كما تقدم في أول البحث - فيؤخذ بالمتيقن ، ويجري الأصل في غيره . نعم لو دار الأمر بين المتباينين فلا بد من التصالح حينئذ ولو حصلت منازعة في البين فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، والحكم حينئذ بحسب موازين القضاء .
[ 103 ] لأنه حسن على كل حال ، وطريقه معلوم .
[ 104 ] لأب كانا أو لأم ، وما تقدم في الحبوة من الأصل جار هنا في الطعمة أيضا بلا فرق بينهما ، ويتفرع عليه فروع ، وأنه المستند عند الشك ، كما هو واضح .
[ 105 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال تعالى : * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى