ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها [ 94 ] ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة [ 95 ] .
التاسعة : لا يشترط في الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه [ 96 ] .
العاشرة : لو كان الولد الأكبر كافرا ثمَّ أسلم فإن كان إسلامه قبل قسمة التركة أخذ الحبوة وإن كان بعدها فلا حبوة له [ 97 ] .
الحادية عشرة : لا تسقط الحبوة ولو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين [ 98 ] .
الثانية عشرة : لو اشترط شرطا في مقابل الحبوة لا يجب على المحبو الوفاء به [ 99 ]
شرح
إذن جميع الورثة ، وأن الثلث يحسب من جميع التركة ، لأنه مشاع ، إلا إذا عيّنه في مورد خاص ، كما تقدم في كتاب الوصية .
[ 94 ] لأنها له دون سائر الورثة .
[ 95 ] لما مرّ في كتاب الوصية من أن الثلث للميت ، وفي الزائد يحتاج إلى الإذن من الورثة في تنفيذ الوصية .
[ 96 ] لإطلاق ما تقدم من الأدلة ، فإذا لم يقض ما فات عن أبيه ، استحق الحبوة وإن أثم على ترك الواجب عليه . وعن بعض اشتراط ذلك ، فلو لم يقض ما فات عن أبيه ، لم يستحق العوض الذي هو الحبوة ، ولكن الإطلاق ، وعدم الدليل على التقييد ، يرده .
[ 97 ] تقدم التفصيل في مسألة 4 من ( الفصل الثاني من موانع الإرث ) فراجع هناك ، فلا وجه للإعادة .
[ 98 ] لإطلاق ما تقدم من الأدلة
[ 99 ] لأن الحبوة ميراث خاص حكم بها الشارع الأقدس ، فلا يجب الوفاء بالشرط حينئذ ويقتضيه الإطلاق ، كما مرّ .