تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
ولكن عموم القاعدة خصّص بموارد منها : تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب ، للنص كما يأتي . ومنها أخ حر وولد نصفه حر ، فالمال بينهما نصفان . وقد يشارك البعيد القريب في موارد ثلاثة : الأول : لو ترك جدّا لام وابن أخ لأمّ مع أخ لأب ، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ، ولا يزاحم الأخ للأب ، فيرث مع الجدّ للأمّ . الثاني : ما لو ترك إخوة لام وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لام ، فيشارك الجدّ القريب بأخذ ثلثي المال مع الإخوة ، والجدّ للأم يأخذ الثلث ، وقد يشارك الجدّ البعيد لهم ، لأن الأخ لا يمنع الجدّ البعيد ، وإنّ الجد القريب لا يزاحم الجدّ البعيد كما يأتي التفصيل . الثالث : ما لو ترك إخوة للأب وجدّا بعيدا لأب وإخوة للأمّ وجدا قريبا للأم ، فلأقرباء الأم الثلث ، وللإخوة الباقي من التركة ، ويمكن مشاركة الجدّ على ما يأتي تفصيله . الرابعة : لو اجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث - نسبيا كان أو سببيا أو نسبيّا وسببيّا - يرث بالجميع ، إن لم يكن مانع في البين ، أو كان أقرب منه . ولا يمنع ذو الموجبين ذا الموجب الواحد .