وأخذ الولد الأكبر الحبوة [ 81 ] .
الخامسة : لو لم تكن الحبوة أو بعضها في التركة لا يعطى قيمتها [ 82 ] ، وكذا لو خرجت عن الاسم [ 83 ] ، ولو نقص عن هذه الأعيان بعضها كما في المصحف فإن كان النقص مما يوجب زوال الاسم [ 84 ] ، فلا تكون من الحبوة وإلا فتكون منها [ 85 ] .
السادسة : لو تعدد المال المحبوّ به يقتصر على الواحد منه [ 86 ] ،
شرح
[ 81 ] لتحقق المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات .
[ 82 ] للأصل ، وأن المستفاد من الأدلة أن الأعيان الخاصة تعطى للولد الأكبر ، فلا تشمل قيمتها لو لم تكن .
[ 83 ] كما لو أحدث فيه حدثا أخرجه عنه مثل ما إذا كسر السيف ، أو الخاتم ، على وجه لا يطلق عليه الخاتم أو السيف ، لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم ، كما تقدمت في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الأول صفحة : 137 .، وللأصل بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك ، ولا فرق في التغيير بين كونه للإصلاح مثلا فاتفق موته ، أو لزوال الاسم والموضوع . نعم ، لو انفصل جزء من الخاتم ، لا يضر ذلك لصدق الاسم عرفا ، وأن المنفصل بمنزلة المتصل عندهم ، مضافا إلى الأصل .
[ 84 ] كما في سورة من القرآن ، وإطلاق المصحف على مثل ذلك إنما يكون بالعناية وفي عرف خاص ، لا مطلقا .
[ 85 ] الأقسام ثلاثة ، إما تعلم بصدق الاسم ، أو نعلم بعدم صدقه ، أو نشك ، وحكم الأولين معلوم ، وفي الأخير - كمصحف ناقص بعض أوراقه - فالمرجع هو الأصل - كما تقدم - إن لم يكن أصل موضوعي آخر .
[ 86 ] لكون الحكم مخالفا للقاعدة ، والعمومات ، والإطلاقات ، فلا بد من