تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وكذا في غير المستغرق فإنها لا تحسب من الدين [ 77 ] ، وإن كان الأحوط للولد الأكبر أن يعطي منها للدين بالنسبة [ 78 ] ، ولو زاحمت الحبوة التجهيزات قدمت التجهيزات الواجبة [ 79 ] . ولو كان بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة في الدين على الميت فكّ الرهن من تمام التركة [ 80 ] ،
شرح
استرضاء الديان ، وأن حقهم مقدم عليها ، لأنه مقدم على الميراث ، كما مرّ في التجهيزات . وما عن بعض من عدم الحباء حينئذ لعدم الإرث في الدين المستغرق ، قابل للمناقشة كما مرّ . [ 77 ] على المشهور ، لإطلاق أدلة الحبوة ، وأن الدين يخرج من سائر التركة - كما في التجهيزات - إلا إذا كان إجحاف في البين ، فيخرج منها أيضا ، لما مرّ . [ 78 ] لاحتمال توزيع الدين على جميع التركة على وجه المشاع ، وانصراف أدلة الحبوة عن مثل هذه الصورة ، وفي كل منهما مجال للبحث ، فتأمل . [ 79 ] لما مرّ في التجهيزات من أنها مقدمة على الإرث نصا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الوصية .، وإجماعا ، وكذا الدين كما تقدم . ومع عدم التزاحم فإطلاق أدلة الحبوة محكم بلا إشكال . [ 80 ] لأنه دين ، والدين يخرج من أصل المال ، نصا ، وإجماعا كما مرّ في كتاب الدين . ودعوى : أن أعيان الحبوة انتقلت إلى الولد الأكبر بالموت ، فيكون الحق عليه لا من أصل المال . غير صحيحة : لما تقدم في كتاب الرهن من أنه وثيقة ، والدين على الميت .