الرابع : أن يكون المحبو منه الأب فلا حبوة من تركة غيره [ 72 ] ، ولا يشترط إيمان الأب وإسلامه [ 73 ] .
الخامس : أن يخلَّف الميت مالا غير الحبوة فلو لم يخلف مالا سوى الحبوة لم يختصّ الولد الأكبر بشيء منها [ 74 ] ، ولا يعتبر أن يكون نصيب كل من الورثة زائدا عما كان عليه قبل الحبوة [ 75 ] .
الرابعة : لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين [ 76 ] .
شرح
[ 72 ] للأصل ، ولما تقدم من النصوص ، مضافا إلى الإجماع .
[ 73 ] للأصل ، والإطلاق والعموم .
[ 74 ] على المشهور ، لأنه إجحاف وظلم بالنسبة إلى بقية الورثة والشارع لا يرضى به ، ولظواهر ما تقدم من الأدلة المشتملة على أنها من متاع بيته ، فلو كان المتاع منحصرا بها ، وزعت على جميع الورثة ، ولا تشمله ما تقدم من الأدلة ، مضافا إلى الأصل الذي مرّ ذكره .
ولو كان مال الحبوة لها قيمة كثيرة أضعاف قيمة المتاع ، كما في بعض أقسام الخاتم أو السيف ، يشكل شمول الحكم له أيضا ، لما تقدم من الأصل بعد الشك ، فإن المستفاد من ظواهر الأدلة ما إذا كان متعارفا ، وهذا خارج عنه ، فيقسّم بين الورثة ، وطريق الاحتياط واضح .
[ 75 ] للأصل ، والإطلاق .
[ 76 ] للأصل ، وإطلاق ما تقدم من الأدلة في أن التركة تنتقل إلى الورثة في الدين المستغرق ، متعلقة بحق الغير ، فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 62 .، وفي المقام لا يجوز للولد الأكبر التصرف فيها إلا بعد