شرح
ولده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .، وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 5 .، وفي صحيح ربعي الآخر : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة ، ولكن في بعضها أقل منها ، كما في رواية ابن أذينة عن أحدهما عليهما السلام : « ان الرجل إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، ولكن الرواية من باب الاكتفاء بالأقل عن ذكر الأكثر - كما هو الشائع - لا الحصر الحقيقي .
وفي بعضها أكثر من ما ذهب إليه المشهور ، كما في صحيح ربعي المتقدم .
وفي رواية شعيب العقرقوفي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ، ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فإن لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد : 7 .، ولم يرد ما ذهب إليه المشهور مجتمعا من دون غيره في رواية .
وكيف كان ، فما دلّ على الأكثر من الأربع - كما مرّ فإن أمكن الحمل على مطلق الرجحان - بالنسبة إلى الورثة بأن يعطوا الدرع والرحل والكتب إلى الولد الأكبر باختيارهم مجانا - وإلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله ، والاقتصار على ما ذهب إليه المشهور ، لما تقدم من أنها خلاف الأصل ، فيقتصر على موضع اليقين ، كما عليه المشهور ، وأن إطلاقات الإرث ، وعموماته ، محكمة .
ولا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون لائقة بحاله . أو لا ، للعموم ، إلا إذا أعدت للتجارة ، فلا تشمله الأدلة ، فإن المنساق منها غيرها .
ثمَّ إن الحبوة مجانية ، لا أن تكون عوضا عن قضاء ما فات عن الأب الواجب على الولد الأكبر ، للأصل ، والعمومات ، والإطلاقات وظواهر ما تقدم من النصوص .