مسائل
الأولى : يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه [ 62 ] ،
شرح
[ 62 ] الحبوة : من مختصات الإمامية ، وهي في اللغة العطاء بلا منّ ولا جزاء ، وفي حديث صلاة جعفر قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لجعفر بن أبي طالب : « يا جعفر إلا أمنحك ؟ إلا أعطيك ؟ إلا أحبوك ؟ إلا أعلمك صلاة إذا كنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا ، غفرت لك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة جعفر ..
والكلام فيها .
تارة : في الحكم التكليفي .
وأخرى : في الحكم الوضعي .
وثالثة : في المحبو له .
ورابعة : في ما يتعلق به الحبوة .
وليعلم أولا أن مقتضى الأصل وعمومات الكتاب والسنة ، عدم اختصاص أحد من الورثة بشيء من التركة ، لفرض أنها مشاعة بين الجميع ، إلا أن يدل دليل على الاختصاص مبين من كل جهة . وقد أثبتنا في الأصول أن الخاص إذا كان منفصلا ومرددا بين الأقل والأكثر ، يؤخذ بالأقل المتيقن ، ويرجع في الزائد المشكوك إلى العموم ، ومن ذلك يعلم الوجه في جملة من الفروع الآتية إن شاء