إن لم يكن فيه موانع الإرث [ 53 ] ، المتقدمة ويردّ عليه بالقرابة أيضا [ 54 ] ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة [ 55 ] .
( مسألة 12 ) : أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية [ 56 ] ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا أولاد الابن [ 57 ] .
( مسألة 13 ) : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان [ 58 ] ، ولأولاد البنت الثلث [ 59 ] ،
شرح
[ 53 ] لما تقدم من الإطلاق الوارد في أدلة المانعية ، الشامل للمقام ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات .
[ 54 ] كما في ولد البنت الواحدة ، فله النصف بالفرض ، وإن كان ذكرا ، والباقي بالقرابة ، كما يردّ على أمه لو كانت موجودة ، أو ولد الابن إذا انفراد ، فله جميع المال بالقرابة ، كما يردّ على أبيه لو كان موجودا .
[ 55 ] كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ، فيعطى نصيب الأبوين الثلث أو السدس ، وللزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، والباقي لولد الابن أو للبنت ، كما هو واضح .
[ 56 ] للأصل ، بعد عدم ترجيح في البين كما مرّ .
[ 57 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * وما تقدم من الروايات الشاملة للمقام ، مضافا إلى الإجماع .
[ 58 ] لأن ذلك فرض أبيهم ، والولد يقوم مقام الأب فيه ، كما مرّ من النصوص ، ولو كان ولد الابن بنتا فتأخذ الثلاثين حصة أبيها .
[ 59 ] لأنه فرض البنت ، وأولادها يقومون مقامها كما مرّ .
فما عن السيد المرتضى قدس سره من التقسيم بينهم كأولاد الصلب من غير لحاظ من يتقربون به ، تمسكا بالآية الشريفة : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ ) * ،