تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى [ 60 ] ، والباقي للمذكورين [ 61 ]
شرح
لأنهم أولاد حقيقة ، ولولا قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » لشاركوا آباءهم في الإرث . قابل للمناقشة ، لما تقدم من الروايات التي تدلّ على الأصل الإرث وتعيين نصيبهم في الإرث ، ولا منافاة حينئذ أن يكونوا أولادا حقيقة بعد أن عيّن الشارع كيفية إرثهم ، بل لا مانع لتفضيل الأنثى - في النصيب هنا - على الذكر ، كما إذا اجتمع بنت الابن وابن البنت ، فإن لها الثلاثين . ولابن البنت الثلث ، لما مرّ من الروايات السابقة . وأما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : « بنت الابن أقرب من ابن البنت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 8 .، وقريب منها غيرها ، إما محمولة على أقربية النصيب وكثرته كما تقدم ، أو مهجورة ، لإعراض الأصحاب عنها ، ومخالفتها لما مرّ من قاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه » ، وقوله عليه السلام : « إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كلّ واحد مقام قريبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3 .. [ 60 ] من الربع ، أو الثمن . [ 61 ] لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان ، وقد يرد عليهم بالقرابة أيضا ، كما مرّ