في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى النصيبين إلى أدناهما [ 49 ] ، ومنع من عداهم من الأقارب [ 50 ] ويتقدّم كل بطن على البطن المتأخر [ 51 ] .
( مسألة 11 ) : يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به [ 52 ] ،
شرح
الصلبي ، أو البنت من الصلب ، سواء أكانا أبوين للحفيد أم لا .
أي إذا كان ابن الميت أو ابنته موجودا ، لا تصل النوبة إلى الحفيد ، أو المراد نفي الجنس ، أي لا وارث غير الحفيد ، لا للنفي أو لا أقل من الإجمال فيها ، فلا تصلح للاستدلال بها . وأما القاعدة فإنها تجري في تساوي الصنف والمرتبة ، فإن الأقرب حينئذ يمنع الأبعد ، وأما في صورة الاختلاف والتعدد - كما في المقام - فالمتبع الدليل ، ولا تجري القاعدة ، وعلى فرض العموم فيها ، فإنها خصصت بما تقدم من الآيات الشريفة ، والروايات ، والإجماع . فما هو المشهور ، بل المجمع عليه هو المنصور .
[ 49 ] لما مرّ في ( الثاني من أقسام حجب النقصان ) من الفصل الثالث في الحجب ، وتقدم حديث زرارة الدال على ذلك أيضا .
[ 50 ] لما تقدم من القاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، فلا تصل النوبة إلى الأجداد والإخوة ، فضلا عن غيرهما .
[ 51 ] لما مرّ من الأدلة ، والقاعدة ، مضافا إلى الإجماع .
[ 52 ] على المشهور رواية ، وفتوى ، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، وعنه عليه السلام أيضا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .: « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف لو كانت وحدها ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه .