شرح
تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 11 .، فإن الولد يشمل ولد الولد أيضا ، وما تقدم من الآية المباركة : * ( يُوصِيكُمُ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية : 11 .، ونصوص كثيرة ، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن : « ابن الابن ، إذا لم يكن من صلب الرجل أحد ، قام مقام الابن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 5، وعن أبي جعفر عليه السلام في ما سمعه علي بن زرارة : « وإن لم يكن ولد ، وكان ولد الولد - ذكورا كانوا أو إناثا - فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، وعن الصادق عليه السلام أيضا في الخبر المنجبر بالعمل عن دعائم الإسلام : « في رجل ترك أبا وابن ابن ، قال : للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إن لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنوا البنت » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، مضافا إلى الإجماع .
وما عن الصدوق ( رحمة الله عليه ) من الاشتراط في توريث أولاد أولاد الميت ، عدم الأبوين للميت ، تمسكا برواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ، أولاد ، ولا وارث غيرهن » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : .، ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : و 4 .. وبقاعدة الأقربية ، لأن الأبوين أقرب إلى الميت من ابن الابن أو ابن البنت أو بنتها .
قابل للمناقشة ، أما الرواية فالمراد من قوله عليه السلام : « ولا وارث غيرهن » الابن