تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى [ 43 ] ، والثلث للأبوين [ 44 ] ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهن [ 45 ] ، ولو كان ذكرا واحدا معهم وكانوا ذكورا وإناثا فللأبوين الثلث ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد [ 46 ] ، على ما سلف . ( مسألة 10 ) : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم [ 47 ] ، سواء كان أبواء الميت موجودين أم أحدهما أو لا [ 48 ] ،
شرح
[ 43 ] وهو الربع للزوج ، أو الثمن للزوجة . [ 44 ] لكل منهما السدس . [ 45 ] لما مرّ في صحيح زرارة ، والفريضة من اثني عشر . والنقص الوارد عليهن ربع ، أي ثلاثة أسهم منها . [ 46 ] كما عن الصادق عليه السلام في معتبرة بكير : « لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا - ذكورا وإناثا - كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللأبوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، وغيرها من الروايات كما تقدم . [ 47 ] بالأدلة الثلاثة . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية : 13 .، فإن أولاد الأولاد - إناثا كانوا أو ذكورا - أولادكما أطلق على بنت الابن وبنت البنت بنت في قوله تعالى : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآية : 27 .. ومن السنة : ما تقدم بعضها في ( مسألة 6 ] ، وأما الإجماع : فهو مسلَّم بين الفقهاء . [ 48 ] لإطلاق الآية الشريفة * ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 115 | السيد عبد الأعلى السبزواري