والنقص يردّ عليها [ 39 ] . وكذا لو كان الولد بنتا واحدة مع الأبوين والزوجة فلها الثمن وتقسم باقي التركة بين سائر الورثة أخماسا [ 40 ] ، إن لم يكن للأم حاجب عن الرد ، وإلا فلها السدس [ 41 ] ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعا [ 42 ]
شرح
وبكيرا ، يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة ، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .، وغيره من الروايات .
[ 39 ] كما مرّ في صحيح زرارة المتقدم والروايات السابقة .
[ 40 ] كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام قال :
« إنهما سئلا عن ميت . . وإن ترك أما أو أبا وامرأة وابنة ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، وهذه الرواية وإن وردت في أحد الأبوين ، ولكن يستفاد منها حكم الأبوين أيضا .
[ 41 ] كما تقدم في الحجب عن الزائد على السدس في الأم فقط .
[ 42 ] فالربع للأب ، وثلاثة أرباع للبنت ، ولا يرد على الأم ، لوجود الحاجب ، ولا على الزوجة ، للنص كما مرّ .