تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولو كان بنتين فصاعدا فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا [ 34 ] ، وأما إذا كانت الزوجة فلها الثمن ، والباقي يقسّم بينهم أخماسا [ 35 ] . وإن كان ذكرا - واحدا أو متعددا - أو ذكورا وإناثا فلأحد الأبوين السدس من أصل التركة ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى [ 36 ] ، والباقي للأولاد بالتساوي ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين [ 37 ] . ( مسألة 8 ) : إذا اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتا واحدة فللزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت [ 38 ] ،
شرح
[ 34 ] ليدخل النقص على البنتين فصاعدا - كما مرّ بعد إخراج الربع والسدس - لعدم العول عندنا . والحاصل : أن النقص لا يتحقق إلا إذا كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة ، أو بنتا وأبوين مع الزوج ، أو بنتين وأحد الأبوين والزوج ، ولا يتحقق في غير هذه الموارد الثلاث ، والنقص يردّ على البنتين فصاعدا ، أو البنت دون الأبوين والزوج ، لما تقدم من أن نصيبهما الأعلى والأدنى معلوم ولا ينقص عنهما كما مرّ ، وكذا الزوج والزوجة والإخوة من الأم على ما تقدم . [ 35 ] فللبنتين ثلثان ، ولأحد الأبوين سدس ، والثمن للزوجة ، والباقي من التركة سهم يوزع على خمسة أقسام ، أربعة منها للبنتين ، وواحد لأحد الأبوين . فتقسّم التركة حينئذ إلى أربعة وعشرين سهما ستة عشر منها للبنات ، وثلاثة منها للزوجة ، وأربعة منها لأحد الأبوين . يبقى سهم واحد يقسم إلى خمسة أجزاء ، أربعة منها تضاف إلى ستة عشر للبنتين ، وواحد لأحد الأبوين ، ولا يردّ الزائد على الزوجة ، لما تقدم . [ 36 ] وهو الربع للزوج ، والثمن للزوجة كما مرّ . [ 37 ] بالأدلة الثلاثة ، كما تقدم . [ 38 ] كما في صحيح زرارة قال : « قلت له : إني سمعت محمد بن مسلم