شرح
وامرأة وابنة ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن - ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما - ولكل واحد من الأبوين السدس - أربعة أسهم - وللابنة النصف إثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، فيكون الباقي ثلاثة أرباع للبنت ، وربع لأحد الأبوين ، لما تقدم أن نصيب الزوجة لا يزيد ولا ينقص ، فحينئذ يخرج الثمن ثمَّ تقسّم التركة أرباعا ، ربع لأحد الأبوين ، والبقية للبنت فرضا وردا ، هذا كله لو ترك زوجة وأبا - أو أما - وابنة .
وأما لو ترك أبا - أو أما - وزوجا وابنتا ، أخذ الزوج نصيبه وهو الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، للبنت النصف ، والباقي يردّ على الأب والابنة ، ولا يرد على الزوج شيء ، لما تقدم . فتكون الفريضة من اثني عشر أيضا ، كما في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام « وإن ترك أبا وزوجا وابنة ، فللأب سهمان من اثني عشر سهما ، وهو السدس . وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما . ولا يردّ على الزوج شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 .، ولا شيء عندنا للعصبة .
والحاصل : لو فضل من التركة شيء - بأن كان الوارث بنتا واحدة وزوجة وأبوين . أو بنتين فصاعدا وأحد الأبوين وزوجة . أو بنتا واحدة وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة - يردّ على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب للأم ، وإلا على الأب فقط بنسبة السهام دون الزوج والزوجة كما مرّ .