والباقي للأب [ 29 ] .
( مسألة 6 ) : إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى [ 30 ] ، والباقي للأولاد [ 31 ] .
( مسألة 7 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، وكان الولد بنتا واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى [ 32 ] ، والباقي يقسّم بينهم أرباعا ، ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت [ 33 ] .
شرح
الأب هنا ، لأنه لا فرض له مقدارا - حتى يقال نقص عن فرضه فإن فرض الأب مع الولد - وإنما يرد له بالقرابة . ولعل هذه الشبهة أوجبت أن يعد الأب في جملة من يقع عليه النقص في العول - كما مرّ - ولكن عرفت أنه لا نقص في الباب .
فافهم .
[ 29 ] ، لما تقدم من عدم الفرض له ، وللروايات المتقدمة .
[ 30 ] ، من الربع أو الثمن ، والأول للزوج لفرض الولد ، والثاني للزوجة كذلك ، ولا فرق في الولد بين الصلبي وغيره ، أي ابن الابن وإن نزل ، لما مرّ من الإطلاق ، ولقول الصادق عليه السلام : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، وعن أبي الحسن الأول عليه السلام : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ، ولا وارث غيرهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 ..
[ 31 ] لما مرّ من عدم فرض لهم حينئذ ، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين ، وإلا فبالسوية ، للروايات كما يأتي بعضها .
[ 32 ] وهو الربع للزوج ، أو الثمن للزوجة ، لفرض وجود الأولاد حينئذ كما مرّ .
[ 33 ] كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « وإن ترك الميت أما - أو أبا -