ولو اختلفوا ذكورا وإناثا ، فللذكر ضعف الأنثى [ 25 ] .
( مسألة 5 ) : إذا اجتمع الأب وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى [ 26 ] ، والباقي للأب قرابة . ولو اجتمعت الأم مع أحدهما يكون الباقي لها فرضا وردا [ 27 ] . ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأم الثلث من التركة مع عدم الحاجب [ 28 ] - وإلا فلها السدس -
شرح
فرضا أو قرابة .
[ 25 ] ولا فرض هنا ، وإنما التقسيم هنا بالقرابة ، لقوله تعالى : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * .
[ 26 ] لما مرّ من أن للزوج النصف ، لفرض عدم الولد ، والربع للزوجة إن لم يكن للزوج ولد ، كما هو المفروض .
[ 27 ] لأن لها الثلث فرضا ، والباقي لها بالقرابة - كما مرّ مكررا - إن لم يكن لها حاجب .
[ 28 ] لما مرّ ، ولصحيح محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .، وعن الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي : « قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، وعن أبي جعفر عليه السلام : « في زوج وأبوين ، قال :
للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين ، قال :
للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، فيصير سهم الأب أقل من سهم الأم ، لأن له السدس دائما ، ولها الثلث مع عدم الحاجب ، ولا يصدق النقص على