تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الإخوة وكان الولد بنتا واحدة فلها ثلاثة أخماس ، وخمسان للأبوين بالمناصفة [ 20 ] ، فرضا وإن كان للأم حاجب فالسدس لها فرضا [ 21 ] ، والبقية تقسّم بين الأب والبنت أرباعا ردّا [ 22 ] ، وإن كان الأولاد إناثا فقط فالسدسان للأبوين ، والبقية لهن تقسّم بينهن بالتساوي [ 23 ] . وكذا لو كان الأولاد ذكورا فقط ، أو كان ذكرا واحدا [ 24 ] .
شرح
[ 20 ] . لصحيح زرارة قال : « وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد سهم ، يقسّم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، والباقي أي السدس ، يرد على الأبوين والبنت أخماسا ، فحينئذ تقسم التركة على ثلاثين ، لأن عدد السهام خمسة ، وعدد الفريضة ستة ، وتوزع الثلاثون على خمسة أسهم ، فللبنت ثلاثة أخماس ، أي ثمانية عشر فرضا وردا ، لأن الفرض خمسة عشر ، وثلاثة بالردّ ، وأما الأب ففرضه خمسة أي السدس ، والرد واحد ، وكذا الأم . [ 21 ] لما تقدم من أن لها السدس مع وجود الحاجب ، أي الإخوة للميت ، مع الشرائط المتقدمة . [ 22 ] لأن الأم نصيبها السدس ، لوجود الحاجب ، فيقسم الزائد حسب السهام ، ولا عصبة عندنا ، فإن سهم البنت فرضا - ثلاثة أخماس الثلاثين ، وهي خمسة عشر ، وللأبوين الثلث ، أي للأم السدس أي خمسة ، وكذا الأب ، فيبقي سدس يقسّم بين الأب والبنت أرباعا ، ثلاثة منها للبنت ، وواحد للأب ، ولا شيء للعصبة . [ 23 ] بالأدلة الثلاثة - كما تقدم - ولا تزيد التركة ولا تنقص ، بل تستغرقها ، كما هو واضح . [ 24 ] فيأخذ الأبوان الثلث ، لكل منهما السدس ، والباقي للأولاد ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 109 | السيد عبد الأعلى السبزواري