تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
والباقي يرد عليها أرباعا [ 17 ] ، ولو كن بنتين فصاعدا يرد عليهم الثلثان كما يرد على أحد الأبوين السدس فرضا [ 18 ] ، ويرد السدس الفاضل عليهم جميعا أخماسا [ 19 ] . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين ولم يكن للأم حاجب من
شرح
[ 17 ] لقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز : « في بنت وأب ، قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم ، للبنت ثلاثة أرباع ، وللأب الربع » ( 1 )( 1 ) ، الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، فالتركة تقسّم أسداسا ، ثلاثة أسداس للبنت ، وواحد منها للأب ، والزائد يقسم أيضا على أربعة ، ثلاثة منها للبنت ، وواحد للأب . ولا شيء للعصبة عندنا كما عرفت . [ 18 ] لما مرّ من الأدلة ، وعن الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : « في رجل مات ، وترك ابنتيه وأباه قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا ، قلت له : فإنه ترك بنات وبنين وأما ، قال : للأم السدس ، والباقي يقسّم السهم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 7 .، ولم يذكر الرد في هذه الرواية ، فإما أن يحمل الباقي على ما بقي من الفرض ، أي الثلاثين ، فحينئذ يكون حكم الرد مذكورا في غيرها من الروايات ، أو يطرح ، لمخالفتها للأدلة السابقة . فما عن بعض من اختصاص الرد بهن تمسكا بها ، غير صحيح ، مع احتمال التصحيف فيها أيضا . [ 19 ] على نسبة السهام كما مرّ في التعليل الوارد في رواية بكير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 6 .، فأربعة منها للبنتين ، أو البنات ، وواحد منها لأحد الأبوين . فلو فرضنا أن الفريضة ثلاثون ، فعشرون للبنات بالفرض ، وأربعة بالرد ، ولأحد الأبوين خمسة بالفرض ، وواحد بالرد وهكذا .