الأبوين السدس [ 13 ] ، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا [ 14 ] . وكذا لو كان ذكرا واحد [ 15 ] ، وأما لو كان الولد بنتا واحدة فلها النصف فرضا ولأحد الأبوين السدس كذلك [ 16 ] .
شرح
[ 13 ] لقوله تعالى : * ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * ( 1 )( 1 ) ، سورة النساء الآية : 12 .ولما ورد من الروايات المتواترة عن أئمة المسلمين عليهم السلام .
[ 14 ] لأنهم ورثوا المال بالقرابة ، وتقدم أن الأصل المساواة ، بعد عدم ترجيح في البين .
[ 15 ] فالباقي له ، لا بالفرض .
[ 16 ] بالأدلة الثلاثة كما مرّ ، وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد :
ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .. وفي رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل ترك ابنته وأمه : أن الفريضة من أربعة ، لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم ، ومن الأخ ، ومن العصبة ، لأن الله تعالى سمي لهما ، ومن سمي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 6 .، وغيرهما من الروايات .