وإلا فلها السدس والباقي للأب [ 7 ] ، ولا ترث الإخوة شيئا وإن حجبوا [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة ، ولو كان أكثر من واحد فهم سواء [ 9 ] ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي يردّ عليها [ 10 ] ، وكذا لو كانت بنتان فصاعدا فلهنّ الثلثان والباقي يرد عليهن [ 11 ] ، وإذا اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين [ 12 ] .
( مسألة 3 ) : إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من
شرح
[ 7 ] ، نصا ، وإجماعا فعن الصادق عليه السلام : « فإن كان له أخوة - يعني الميت ، يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب - فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 ..
[ 8 ] لتأخر طبقتهم كما مرّ ، فلا شأن لهم في المقام إلا الحجب ، أي تنزيل الأم من الثلث إلى السدس مع الشروط المتقدمة . نعم : عن ابن عباس أن لهم السدس ، قال : « في السدس الذي حجبه الإخوة أمه هو للإخوة » ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 6 صفحة 227 باب فرض الأم .. ولكنه مجرد قول لم يثبت استناده إلى معصوم ، مع أنه مهجور بالإجماع ، بل الضرورة على خلافه .
[ 9 ] للأصل ، بعد عدم الترجيح ، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين .
[ 10 ] بالأدلة الثلاثة كما تقدمت ، « وليست العصبة من دين اللَّه عزّ وجلّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 15 .، كما في الرواية المتقدمة .
[ 11 ] لما تقدمت من الأدلة الثلاثة ، ولا يردّ شيء على العصبة ، لما عرفت .
[ 12 ] كما أوصى به جل شأنه في كتابه العزيز وقال : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء الآية : 11 .، مضافا إلى الروايات المستفيضة .