تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة [ 3 ] ، وكذا الأم لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها [ 4 ] . ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضا ، والباقي للأب [ 5 ] ، إن لم يكن للأم حاجب [ 6 ] .
شرح
الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث والأبوين والأولاد الحديث : 1 .، وغيرهما من الروايات ثمَّ إن التقييد في الأبوين بعدم الواسطة ، لخروج الجد ، فإن إرثه في المرتبة التالية ، لما مرّ من القاعدة . ولا فرق في الأولاد بين أن يكون بلا واسطة . أو معها ، كولد الولد وإن نزل ، الأقرب فالأقرب إلى الميت ، لما تقدم من القاعدة والرواية . [ 3 ] لقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأحزاب : الآية : 6 .، هذا إن لم يشاركه أحد الزوجين ، فحينئذ لكل منهما نصيبه ، والباقي للأب ، فإنهما يشاركان الأولاد والأبوين ، كما مرّ . [ 4 ] لما تقدم من أن لها الثلث بالفرض ، والباقي لها بالقرابة ، إن لم يشاركها الزوج أو الزوجة ، كما مرّ في الأب ، خلافا للعامة ، فإنهم ردّوا الباقي إلى العصبة ، وتقدّم ما يدل على بطلانه . [ 5 ] نصوصا مستفيضة - مع عدم الحجب للأم كما مرّ - فعن الصادق عليه السلام في معتبرة أبان بن تغلب : « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وما بقي فللأب » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 4 و 2 و 1 .، وعنه عليه السلام أيضا : « هي من ثلاثة أسهم : للأم سهم ، وللأب سهمان » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 4 و 2 و 1 .، ومثله ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 4 و 2 و 1 .، فنصيب الأم بالفرض ، دون الأب . [ 6 ] كما لو كان للميت إخوة حاجبون مع حياة الأب ، كما تقدم التفصيل .