الفصل السادس
في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب [ 1 ) :
الأولى : الأبوان والأولاد [ 2 ] ، وإن نزلوا .
شرح
الأنساب : جمع نسب ، وتقدم في أول كتاب الإرث معناه ، وهو في مقابل الميراث بسبب الزوجية .
[ 1 ] بالاستقرار العقلي ، إذ لا رابع في البين .
[ 2 ] فإنه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال تعالى :
* ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 11 .، وفي رواية يونس بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا ، إلا زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن تردّه ، وأما في الكتاب في سورة النساء فإن اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * - الآية - ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 7 .، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يرث مع الأم ، ولا مع »