( مسألة 5 ) : إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة يكون الفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة [ 18 ] .
( مسألة 6 ) : الإرث بالقرابة يختص بجماعة وهم : الذكور من الأولاد ، وكذا الإناث مع وجود الذكور وكذا الأب إن لم يكن للميت ولد ، والجدودة للأب ، مطلقا والإخوة ، والإخوة من الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم [ 19 ] .
شرح
[ 18 ] كما مرّ من العمومات الدالة على ذلك ، مثل قوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث ، يعطي نصيب الأبوين وهو السدسان ( الثلث ) ، والباقي للأولاد بالقرابة : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ، وكذا لو كان الوارث الأبوين ، فللأم السدس - مع وجود الحاجب وإلا فالثلث - فرضا ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الأجداد من قبل الأم ، فالفرض للأخت أو الأخوات ، والباقي للأجداد وهكذا .
[ 19 ] لعدم ذكر نصيب لهم في الكتاب والسنة ، كما تقدم في أول كتاب الإرث ، فيكون إرثهم بالقرابة ، للآية المباركة ، والسنة المستفيضة ، والإجماع نعم ، الجد الأمي ورد له نصيب ، وهو الثلث نصا - كما يأتي - وإجماعا ، واحدا كان أو متعددا .