( مسألة 2 ) : لو ضرب الصبي فاتفق التلف به فالضارب ضامن [ 3 ] ، وكذا في الزوج والزوجة [ 4 ] ، ولو ضرب صبي صبيا آخر فاتفق التلف فالضمان على وليه [ 5 ] ، إن لم يكن الضارب مأمورا عن غيره وإلا فالضمان على الآمر [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : ما يتلفه الطبيب بالعلاج على أقسام :
الأول : أن يعالج الشخص الكامل شرعا بلا إذن منه فيتلف فهو له ضامن [ 7 ] ، وكذا لو عالج المجنون أو الصبي من دون إذن من أوليائهما [ 8 ] .
الثاني : العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا ولكن مع التقصير من الطبيب في العلاج فهو أيضا ضامن [ 9 ] ،
شرح
[ 3 ] وليا كان الضارب أو وصيا أو معلما أو غيرهم . كل ذلك لقاعدة التسبيب ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 4 ] سواء كان الضارب الزوج أم الزوجة لما مرّ في سابقة .
[ 5 ] لأن « عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » ، وكذا في المجنون .
[ 6 ] لقوة السبب على المباشر حينئذ . نعم يعزر الحاكم الشرعي المباشر بما يراه حفظا للنظام .
[ 7 ] لأصالة الضمان ، والتسبيب ، والنص ، والإجماع ، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلَّا فهو له ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الضمان الحديث : 1 ..
[ 8 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق ، سواء كان الولي الحاكم الشرعي أم غيره .
[ 9 ] لأصالة الضمان التي تقدمت في الإجارة ، وأن الإذن إنما كان في