وكذا لو قصّر في علاج الصبي أو المجنون وإن كان مع الإذن من وليهما [ 10 ] .
الثالث : العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا أو من ولي غير الكامل شرعا وعدم التقصير منه في العلاج ولكن اتفق التلف يضمن حينئذ ما أتلف [ 11 ] .
الرابع : أخذ براءة الضمان من المريض الكامل شرعا أو من الولي الشرعي لغير الكامل شرعا واتفق التلف بالعلاج لم يضمن إن لم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط [ 12 ] ، وإلا فهو ضامن [ 13 ] .
شرح
العلاج فقط دون الفساد ، ولا مطلقا ولو مع التقصير من الطبيب ، بل في جواز الإذن في التعميم حتى مع التقصير إشكال بل منع ، لعدم سلطته على ذلك .
[ 10 ] لأن الإذن من الأولياء إنما كان في صرف الوجود من العلاج ، دون صورة التقصير ، بل لا ولاية لهم في هذه الصورة .
[ 11 ] لقاعدة الضمان الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام كما تقدمت في كتاب الإجارة ، فلا وجه لإعادتها هنا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 19 صفحة : 104 - 110 .، مضافا إلى ما تقدم من أن الإذن في العلاج فقط دون الفساد والتلف .
[ 12 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة السكوني المتقدمة عن الصادق عليه السّلام قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلَّا فهو له ضامن » .
[ 13 ] لما تقدّم في القسم الثاني .