الثالثة والعشرون : لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر
يرجع إلى الحاكم الشرعي فيعمل بالقواعد الشرعية من القرعة أو غيرها [ 94 ] .
شرح
إلى ظل وعير » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 17 من أبواب المزار : 1 و 10 .، محمول على الفضل والفضيلة .
[ 94 ] لأن الموضوع من المجملات ولم تكن قرينة معتبرة توجب التعيين كما هو المفروض ، فيرجع الحاكم فيه إما إلى القواعد المقررة ، أو القرعة لأنها لكل أمر مشكل والمقام كذلك ، واللَّه العالم بحقائق الأحكام .