وفي الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش [ 33 ] .
( مسألة 11 ) : الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ويضمن لو أتلفها [ 34 ] ، وكذا قارورة الخمر وغيرها من أدواتها وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها [ 35 ] .
( مسألة 12 ) : تقدم أنه لو أتلف شخص على الذمي خمرا أو آلة اللهو وغيرهما مما يملكها الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلما إن عمل الذمي بشرائط الذمة [ 36 ] ، وإلا فلا ضمان في إتلافها [ 37 ] ، ولو كانت لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهرا كان أو مستترا [ 38 ] ، ولو كان شيء لا مالية عند أهل الذمة ولكنه مال عند المسلم فلا ضمان في إتلافه [ 39 ] .
شرح
كسر بربطا فأبطله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب موجبات الضمان : 1 و 2 .، وفي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب موجبات الضمان : 1 و 2 .، وتقدم في كتاب الجهاد ما يتعلق بالمقام .
[ 33 ] ظهر وجه ذلك مما مر .
[ 34 ] لفرض المالية فيها عرفا ، وشرعا .
[ 35 ] لفرض المالية المحترمة في جميع ذلك ، فيضمن بإتلافها ، كما مر في كتابي الغصب والبيع .
[ 36 ] لما مر سابقا ، وتقدم في كتاب الجهاد .
[ 37 ] لإخلالهم بشرائط الذمة فلا احترام لهم ولأموالهم ، كما تقدم في محله .
[ 38 ] لعدم المالية لها بالنهي الشرعي ، كما مر في المكاسب المحرمة .
[ 39 ] للأصل ، بعد عدم تلف مال بالنسبة إلى الذمي ، فلا موضوع للضمان ،