وكذا لو ورد عليها نقص أو عيب فالأرش [ 46 ] .
( مسألة 16 ) : لو جنى على حيوان له منفعة معلومة بحيث ذهبت منفعته بالجناية مع بقاء العين كما هي عليها يضمن الجاني المنفعة [ 47 ] .
( مسألة 17 ) : لو جنى على الزرع المملوك أو الأشجار المملوكة بحرقها أو فسادها يضمن مقدار الجناية وكذا لو جنى على الأموال الصامتة كالدور والقصور بتخريبها وهدمها [ 48 ] ، وأما في الأشجار غير المملوكة كما في الغابات فإن أضرت بالمصالح العامة فللحاكم الشرعي أن يمنعه [ 49 ] .
شرح
واحتمال أنه يؤخذ بأكثر الأمرين من القيمة المقدرة والدية المقدرة ، شرعا لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال .
مخدوش ، كما مر في كتاب الغصب .
[ 46 ] ظهر وجهه مما مر ، وكيفية تعيين الأرش تقدمت في ( مسألة 14 ] .
[ 47 ] لعموم قاعدة : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، وأن المنافع مال ، بل المالية تدور مدارها غالبا ، كما لو جنى على كلب معلَّم بالضرب على رأسه فجهل التعليم وصار كلب هراش ، كما يقال في كلب الصيد هكذا ، هذا إن كان موقتا ، وأما لو كان فوات المنفعة دائمية ، ولم يحتمل رجوعها ، فالضمان بقيمة أصل الحيوان ، لفرض أنه أسقط أصل المالية .
[ 48 ] لقاعدة الإتلاف الشاملة لجميع ذلك ، ويرجع في مقدار الضمان ، وتعيين الأرش ، إلى أهل الخبرة والمتخصصين .
[ 49 ] لولايته على ذلك شرعا وعرفا ، بل له تضمينه ، لأنها ملك للإمام عليه السّلام ، كما تقدم في الأنفال وهو نائبه .