سواء كان صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة حرا أو عبدا [ 2 ] ، وتجب الدية على الجاني [ 3 ] .
( مسألة 1 ) : في قطع رأس الميت الحر مائة دينار [ 4 ] ،
شرح
وقد سبق الكلام في ذلك ، فلا وجه للإعادة والتكرار .
[ 2 ] كل ذلك للإطلاق ، مضافا إلى الإجماع .
نعم دية العبد ترجع إلى مولاه ، لأنه ملكه ، وعلى المولى أن يصرفها في الخيرات ، لما سيأتي من الروايات الدالة عليه ، وأن ذلك من الحكم الشرعي لا من الحقوق .
[ 3 ] للإجماع ، ولما يأتي من الروايات .
[ 4 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي معتبرة حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قطع رأس ميت ؟ فقال : إن اللَّه حرّم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السّلام فقال : صدق أبو عبد اللَّه ، هكذا قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح ، وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إنّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين ( متتابعين ) ، أو صدقة على ستين