تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 3 ) : لو ذهب العقل بالجناية ثمَّ عاد تماما فالحكومة [ 6 ] ، وكذا لو عاد ناقصا [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب - على رأسه أو وجهه أو سائر بدنه أو الفزع أو السحر أو غيرها [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : لو ادّعى الجاني ذهاب العقل في المجني عليه قبل وقوع الجناية عليه ، وادّعى ولي المجني عليه ذهابه بالجناية يقدم قول ولي المجني عليه مع اليمين [ 9 ] .
شرح
المتقدمة - معرض عنه لدى الأصحاب في خصوص المقام ، ومع ذلك فالأحوط التصالح . [ 6 ] لتحقق الجناية بين الزمانين ، وعدم التقدير لها شرعا ، فالمرجع إذا الحكومة لئلا تذهب الجناية هدرا . هذا إذا لم يكن العود هبة جديدة ، وإلا تتعين الدية كاملة كما تقدم ، وعليها تحمل رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى ذهب عقله ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، إله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات المنافع : 2 .. [ 7 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق . [ 8 ] للأصل ، والإطلاق ، وأن المناط ذهاب العقل ، وما ورد في الروايات الضرب إنما هو من الغالب . [ 9 ] للأصل ، ما لم يثبت الجاني دعواه بحجة معتبرة كما تقدم ، وأما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255 | السيد عبد الأعلى السبزواري