وإذا برأت فالحكومة [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : لو ادّعى الجاني جناية واحدة وادّعى المجني عليه تعدد الجناية ، يقدم قول الجاني إلا إذا أثبت المجني عليه مدّعاه بحجة شرعية [ 20 ] .
شرح
علي عليه السّلام : « ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينار وثلث دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، أي ثلث دية الكف بإلغاء المورد بقرينة الإجماع .
[ 19 ] للأصل ، بعد عدم ورود تحديد من الشارع .
[ 20 ] للأصل ، ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية .