تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وفي نقصانه الحكومة [ 2 ] ، ولا قصاص في ذهابه ونقصانه [ 3 ] ، وفي الجنون الأدواري الحكومة [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : لو جنى عليه جناية - كما لو شجّ رأسه أو ضرب على وجهه وأعماه أو قطع يده - فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية [ 5 ] .
شرح
لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات المنافع : الحديث : 1 .، والتحديد إلى السنة ليس له موضوعية خاصة ، وإنما هو لإحراز ذهاب العقل ، فلو أحرز ذلك بالوسائل الحديثة أو بقول أهل الخبرة ، ولو كان أقل من السنة ، أغرم الدية ولم ينتظر إلى سنة . نعم لو حددوا ذلك أهل الخبرة ينتظر حينئذ . وفي معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي ، بست ديات » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات المنافع : 1 .، وغير هما من الروايات ، مضافا إلى الإجماع ، وإلى ما تقدم من القاعدة : « كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية ، وكل ما كان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية » . [ 2 ] للأصل ، بعد عدم ورود تحديد من الشرع ، وكذا لا طريق للتقسيط حتى يقسط . [ 3 ] للإجماع ، وعدم ضبط محله حتى يتمكن من القصاص . [ 4 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير فيه شرعا ، كما مر مكررا . [ 5 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، وما تقدم من معتبرة إبراهيم ابن عمر . وأما صحيح أبي عبيدة الحذاء المتقدم - مضافا إلى معارضته بالمعتبرة