إلا في الأضلاع كما مرّ [ 12 ] .
( مسألة 5 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان [ 13 ] ، وكذا لو كسر الظهر أو المجان وذهب به الجماع [ 14 ] .
( مسألة 6 ) : لو كسر بعصوص [ 15 ] ، شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة [ 16 ] ، ولو لم يملك ريحه به فالحكومة [ 17 ] .
( مسألة 7 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو [ 18 ] ،
شرح
الخلاف مهجور بالإعراض ، هذا إن أوجب الضرر ، وإلا فالحكومة . والأحوط التصالح في جميع ما تقدم . والمرجع في تشخيص هذه الموارد أهل الخبرة في تشريحات الأعضاء .
[ 12 ] لما تقدم في ( مسألة 141 ] .
[ 13 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال :
« قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بست ديات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات المنافع : 1 ..
[ 14 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق .
[ 15 ] وهو العصعص أو عظم دقيق حول الدبر أو عظم الورك .
[ 16 ] لمعتبرة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ قال : الدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ديات المنافع : 1 .، وقوله عليه السّلام : « لم يملك استه » كناية عن عدم تملك غائطه .
[ 17 ] للأصل ، بعد عدم ورود تحديد شرعي فيه .
[ 18 ] على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وفي كتاب ظريف عن