وفي رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ [ 4 ] ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه [ 5 ] ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطَّل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه [ 6 ] .
( مسألة 2 ) : لو ترددت الجناية بين الموضحة والرض وغيرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة [ 7 ] ، وإن لم يكن فيؤخذ بالمتيقن منها [ 8 ] .
شرح
وما دلّ على الخلاف ، مثل ما عن علي عليه السّلام في دية الكف : « إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات الأعضاء .، وقوله عليه السّلام في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع في الرجل : « ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ديات الأعضاء .، وغير هما من الأخبار ساقطة بالإعراض .
[ 4 ] إجماعا ، ونصا ، كما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 و 16 من أبواب ديات الأعضاء .، بعد إلغاء الخصوصية بقرينة الإجماع .
[ 5 ] على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع .
[ 6 ] على المشهور في كل منهما ، بل ادّعي الإجماع .
[ 7 ] لما تقدم في كتاب القضاء من أن قولهم حجة في الموضوعات الخارجية ، كالمقام وغيره .
[ 8 ] للأصل بعد عدم إحراز الأكثرية بوجه معتبر شرعي ، والأحوط التصالح والمراضاة .