الفصل الخامس
في الكسر والصدع وغيرهما
تقدم بعض مسائله في الفصل السابق إلا أن هنا مسائل :
( مسألة 1 ) : في كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو [ 1 ] ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره [ 2 ] ، وفي موضحته ربع دية كسره [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ولكن يظهر من كتاب ظريف خلاف ذلك ، من أن كسر كل عظم من عضو له مقدر خاص . ولكن إعراض المشهور عن ذلك ، مع كونه بمرأى منهم ومسمع . مع اعتبار أصل الكتاب لديهم ونقلهم عنه في جملة كثيرة من الموارد ، يوجب الوهن . نعم لو أمكن الجمع فهو المتعين ، وإلا فمراعاة المشهور تقتضي ما تقدم ، وطريق الاحتياط في التصالح والتراضي .
[ 2 ] على المشهور أيضا ، بل ادّعي عليه الإجماع .
[ 3 ] على المشهور ، بل إجماعا ، ونصوصا ، ففي جملة من موارد كتاب ظريف : « ودية موضحتها ربع دية كسرها » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 و 11 و 15 من أبواب ديات الأعضاء .، وفي ما عرضه يونس على أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « ودية موضحة ربع دية كسرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث : 3 ..