فروع
الأول : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه الدية ومهر نسائها [ 322 ] .
الثاني : من داس بطن إنسان بحيث يخرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه [ 323 ] ،
شرح
[ 322 ] أما الدية فلمعتبرة هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 3 و 2 و 2 .، وما يأتي في سلس البول ، إذ لا فرق بين المسألتين . وأما رواية ظريف عن علي عليه السّلام : « في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 3 و 2 و 2 .، فلا تصلح للمعارضة بعد إعراض المشهور عنها في المقام .
وأما المهر فلما مرّ في ( مسألة 129 ] ، ولقوله عليه السّلام : « وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 3 و 2 و 2 ..
[ 323 ] لما في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يدس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قصاص الطرف : 1 .، مضافا إلى الإجماع .