تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

الثاني والعشرون : الأضلاع

( مسألة 141 ) : في الأضلاع المحيطة بالقلب في كل ضلع منها إذا كسر خمسة وعشرون دينارا [ 311 ] ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف [ 312 ] ، وفي الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير إذا كسرت وفي صدعها سبعة دنانير [ 313 ] . ( مسألة 142 ) : لو استلزم كسر الضلع جناية أخرى تتعدد الدية إن كان لها مقدر [ 314 ] ،
شرح
[ 311 ] إجماعا ، ونصا ، كما عن علي عليه السّلام في معتبرة ظريف : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .، والظاهر أن المراد بالمخالطة الإحاطة ، وإلا فلا يعقل مخالطة الضلع مع القلب حقيقة ، بل لا يعقل مخالطتها مع كل لحم . فالمراد منها شدة الإحاطة للمحافظة على القلب . [ 312 ] ظهر وجههما مما مرّ في معتبرة ظريف . [ 313 ] لما في المعتبرة المتقدمة : « وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء .. [ 314 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، كما مرّ مكررا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 242 | السيد عبد الأعلى السبزواري