ولا يلحظ غيرها [ 133 ] .
( مسألة 52 ) : لا دية في الأسنان الزائدة سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ أضراس العقل أو من غيرها [ 134 ] ، إن قلعت منفردة وفيها الحكومة إن طابقت مع الثلث [ 135 ] ، والأحوط التراضي حتى يبلغ الثلث [ 136 ] ، ولو نقصت عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائها [ 137 ] ،
شرح
الأسنان إحدى وثلاثون ثغرة ، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 5 .، فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها بعد فرض عدم عامل بها .
[ 133 ] للأصل ، ولما تقدم في قضايا علي عليه السّلام ، وفي رواية الحكم بن عتيبة :
« فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له » ، هذا إذا انضمت مع ثمانية وعشرين - أو الأسنان التي قدر لها الدية - وإلا فسيأتي حكمها .
[ 134 ] ظهر وجهه مما تقدم .
[ 135 ] أما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا ، وأما اعتبار الثلث من المقدّر في الأسنان في كل محل منها لما تقدم ، ولما نسب إلى المشهور ، بل الإجماع على أنه المتعين في المقام ، ولما مرّ من القاعدة أيضا ، فلو كانت الزائدة في المقاديم فثلث الخمسين 67 / 16 ، وإن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين 33 / 8 ، ولا فرق بين كونها في أي طرف من أطراف الأسنان ، علوا أو سفلا من النواجذ أو غيرها ، كل ذلك لما مرّ .
[ 136 ] ظهر وجه الاحتياط مما ذكرنا . نعم لو لم يكن في قلعها نقص ، أو كان في قلعها كمال ، فلا شيء على الجاني لما مرّ ( مسألة 46 ] .
[ 137 ] نصا ، وإجماعا ، فعن علي عليه السّلام : « فما نقص فلا دية له » ، فلو كان المقاديم عنده عشرة فتكون ديته خمسمائة ، وهكذا .