ولو ماتا فدم الجاذب هدر ، ودية المجذوب من مال الجاذب [ 32 ] .
( مسألة 14 ) : لو عضّ رجل يد رجل عمدا واختيارا فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فلا شيء عليه [ 33 ] .
( مسألة 15 ) : لو تعثّر بحجر فالضمان على واضعه [ 34 ] ، ولو تعثر به رجل فدحرجه ثمَّ تعثّر به آخر فالضمان على المدحرج [ 35 ] ، إلا إذا لم يشعر به فالضمان على العاقلة [ 36 ] .
( مسألة 16 ) : لو سبّب ما يوجب الضمان ثمَّ مات أو جن فالضمان باق يخرج من أمواله [ 37 ] .
شرح
به غالبا ، وإلا فعليه القود ، كما مر مكررا .
[ 32 ] لما تقدم ، مضافا إلى ظهور الإجماع ، ولا فرق في ذلك إن البئر كانت محفورة في ملك نفسه أو ملك الغير أو في الطريق ، كل ذلك لقاعدة التسبيب ، كما عرفت .
[ 33 ] لقاعدة التسبيب ، وجواز المدافعة عن النفس ، وما عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « في رجل عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير ج : 3 صفحة : 136 .، أي أهدرها ، ولا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة وغير هما .
[ 34 ] لتحقق التسبيب ، وقد يدخل في العمد أو في شبه العمد أو يكون من الخطأ ، كما هو معلوم ، ويكون الضمان في الأخير على العاقلة .
[ 35 ] لانتساب التسبيب بالنسبة إليه حينئذ .
[ 36 ] لأنه يكون من الخطأ المحض ، وهو على العاقلة كما يأتي .
[ 37 ] لبقاء السببية عرفا ، فيشمله إطلاق أدلة التسبيب ، ولكن الأحوط