مثل أن يقول : « أنت زاني » أو « لائط » أو « ليط بك » أو « نكح في دبرك » أو « يا زاني » أو « يا لائط » أو نحو ذلك من الألفاظ الظاهرة في المعنى المقصود [ 5 ] .
ويشترط أن يكون القائل عارفا بمعنى اللفظ الذي يقذف الغير به [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الألفاظ المذكورة فلا قذف ولا حدّ وإن علم المخاطب بمعناها [ 7 ] ، ولو عكس كما إذا قال العارف باللغة ما هو قذف وجهل المخاطب ذلك يكون قذفا وعليه الحد [ 8 ] .
( مسألة 4 ) : إذا قال لولده الشرعي : « لست بولدي » مع عدم القرينة على الخلاف يكون ذلك قذفا وعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره « لست لأبيك » [ 9 ] ،
شرح
المحاورية ، فلا تختص بالصراحة المحضة ، كما لا يترتب الأثر على المجملات مطلقا ، فكل لفظ كان له ظهور عرفي في القذف يترتب عليه الأثر ، كما في سائر الموارد من العقود والإيقاعات والأقارير والوصايا وغيرها .
[ 5 ] لأن كل ذلك ظاهر فكل ظاهر ، يعتمد عليه في المحاورات ويترتب عليه الأثر .
[ 6 ] لأن ذلك هو المنساق من الأدلة والمخاطبات في المحاورات ، مضافا إلى الأصل ، والإجماع ، و « درء الحدود بالشبهات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ..
[ 7 ] لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فيما إذا علم المتكلم بما يتكلم به ، وإلا يكون من اللغو الباطل ، فلو تكلم أحد بما يكون فحشا وهو لا يعرف تلك اللغة أصلا لا يلومه الناس أبدا ويعذرونه بجهله .
[ 8 ] لصدق القذف عرفا ، فيترتب عليه الحكم قهرا .
[ 9 ] للصدق العرفي ، مضافا إلى الإجماع ، والنص ، قال علي عليه السّلام في خبر السكوني : « من أقرّ بولد ثمَّ نفاه ، جلد الحدّ ، والزم الولد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب حد القذف : 1 ..