تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( مسألة 8 ) : كل ما ليس بقذف اصطلاحا ولكنه يوجب استخفاف الطرف وإهانته مع عدم كونه مستحقا للإهانة يوجب التعزير لا الحدّ [ 18 ] ، ولو كان مستحقا فلا يوجب شيئا [ 19 ] .
شرح
لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال عليه السّلام : عليه حدّ واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد القذف : 1 .، وتقدم ما يرتبط بالمقام في حدّ الزنا . [ 18 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن : « في رجل سبّ رجلا بغير قذف فعرض به ، هل يجلد ؟ قال عليه السّلام : لا ، عليه تعزير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد القذف : 1 و 5 و 6 .. وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء ، التعزير » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد القذف : 1 و 5 و 6 .. وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام كان يعزر في الهجاء ، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة ، أن يقول : يا زان ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد القذف : 1 و 5 و 6 .. وفي خبر حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام أنه شكا رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قال احتملت بأمك ، فقال عليه السّلام : سنضربه ضربا وجيعا حتى أنه لا يؤذي المؤمنين ، فضربه ضربا وجيعا ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد القذف .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 19 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، والنصوص ، منها قول الصادق عليه السّلام : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 154 من أبواب أحكام العشرة : 4 ..