الفصل الأول
في موجب حدّ القذف وما يتعلق به
( مسألة 1 ) : موجب حدّ القذف الرمي بالزنا أو اللواط [ 1 ] ، وأما الرمي بسائر الفواحش كالسحق ونحوه فليس فيه حدّ القذف [ 2 ] . نعم لولي الأمر تعزير الرامي [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : يشترط في القذف أن يكون بلفظ له ظهور عرفي محاوري يعتمد الناس عليه في محاوراتهم [ 4 ] ،
شرح
[ 1 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول علي عليه السّلام في الموثق : « أن الفرية ثلاث - يعني ، ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد القذف : 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن صهيب : « إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج [ مفتوح ] يا منكوح في دبره ، فإن عليه حدّ القاذف » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد القذف : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 2 ] للأصل ، والحصر المستفاد من الأدلة الآتية في خصوص الزنا واللواط .
[ 3 ] لأن حفظ حرمة المؤمن من شؤون ولاية الحسبة ، وللحاكم الشرعي الولاية على أمور الحسبة وشؤونها ، كما تقدم مكررا .
[ 4 ] لأن المناط كله في موضوعات الأحكام مطلقا إنما هو الظاهر