تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وفي مورد الترديد بين نفرين يثبت الحدّ مع مطالبتهما له [ 13 ] . ( مسألة 7 ) : لو قال للملاعنة : « يا زانية » أو قال لابنها : « يا ابن الزانية » فعليه الحدّ [ 14 ] ، ولو قال : « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان » يكون القذف للمخاطب [ 15 ] ، ولو قال لامرأة : « أنا زنيت بك » فلا حدّ للقذف [ 16 ] ، نعم لو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني [ 17 ] .
شرح
عرفا هو المنساق من الأدلة . نعم ، للحاكم التعزير بما يراه حفظا للنظام ودفعا للتقاذف بين الأنام بما لا يرتضيه الملك العلام . [ 13 ] لأن الحق لا يعدوهما وقد طالباه ، فالمقتضي له موجود والمانع مفقود ، ولو قذف أهل محل أو قرية أو بلد ، فللحاكم التعزير . وهل له إقامة الحد ولاية ؟ وجهان من إطلاقات ثبوت الولاية له ، وكون المقام من الحسبة ، فيجوز له إقامة الحد . ومن تحقق الشبهة فلا حد له . [ 14 ] لصدق القذف عرفا بالنسبة إليها ، وللإجماع ، وقول الصادق عليه السّلام في رواية سليمان بن خالد : « يجلد القاذف للملاعنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد القذف : 1 و 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي : « في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد القذف : 1 و 3 .، وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حدّ ؟ قال : نعم عليه حدّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد القذف : 2 .. [ 15 ] لأنه المنساق عرفا من مثل هذا التعبير ، والشك في شموله للطرف يكفي في درء الحدّ بالشبهة . [ 16 ] للشبهة الدارئة للحدّ كما مر مكررا . [ 17 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « في رجل قال
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10 | السيد عبد الأعلى السبزواري