( مسألة 17 ) : لو ادعى المقتص منه تعمد المقتص في السراية وأنكره يقبل قول المقتص بيمينه [ 48 ] ، ولو ادعى الخطأ وأنكر المقتص منه يقدم قول المقتص بيمينه [ 49 ] ، ولو ادعى المقتص حصول الزيادة من جهة المقتص منه من اضطراب أو نحوه وأنكره يقبل قول المقتص منه [ 50 ] .
( مسألة 18 ) : حكم القصاص في الطرف حكم القصاص في النفس فكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري بينهما القصاص في الطرف أيضا وكل من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف [ 51 ] .
( مسألة 19 ) : لو لم يكن بعض الأولياء حاضرا في الاستيفاء لغيبة ينظر حضوره إن كانت المدة قصيرة [ 52 ] ، ولو لم يكن كذلك فهو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي المتصدي للقضية [ 53 ] ،
شرح
[ 48 ] لأن الفعل فعله ، وهو أعرف به ، مع أن مقتضى الأصل عدم التعمد .
واليمين لقطع الخصومة ولإثبات قوله .
[ 49 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 50 ] للقطع بوجود الضمان في الجملة ، فمقتضى الأصل بقائه إلا إذا دلَّت حجة معتبرة على الخلاف ، وهي مفقودة .
[ 51 ] لاتحاد حكم الجملة والأبعاض نصا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب القصاص في النفس .، وفتوى ، فلا يقطع يد والد بقطع يد ولده ، ولا يد مسلم بقطع يد كافر ، وهكذا .
[ 52 ] للعمومات ، والإطلاقات ، بعد وجود المقتضي وفقد المانع ، كما هو المفروض .
[ 53 ] لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها قطعا .